المذكورة إليهما وأنّك لا تقدر على دفع العشرة إلى هذا والعشرة إلى ذاك ، فلا بدّ أن تدفع بقدر الميسور ، ولا يجوز تخصيص أحدهما بتمام العشرة . ولا فرق عندهم بين أداء ذلك بكلام واحد كأن يقول : أعط كلَّا من الرجلين عشرا ، وإن لم تقدر عليه فأعطهما بقدر ميسورك ، أو قال ذلك بكلامين مستقلَّين ، كأن يقول : أعط زيدا عشرا ، وإن لم تستطع فبقدر الاستطاعة ، ثمّ يقول في مجلس آخر : أعط عمرا عشرا وإن لم تستطع فبقدر الوسع ، فإنّ الفرض الأخير أيضا عند العرف في حكم الفرض الأوّل . وحينئذ نقول في مقام التطبيق على المقام : إنّ الشارع قال لنا : ائت ثمان ركعات قبل الغروب بحيث لم يتجاوز الركعة الرابعة عن حدّها إلى الخامسة ، ولم يتجاوز الثامنة إلى الغروب ، فإن لم تستطع على محافظة هذه الكيفيّة وأمكنك محافظة الحدّين بمقدار الركعة الواحدة فهو الواجب عليك ، غاية ما في الباب أنّ الشارع لم يقل ذلك في كلام واحد ، وإنّما فرّقه في ثلاث كلامات . الأوّل : قال : صلّ الظهر أربع ركعات بحيث لم يتجاوز ركعته الرابعة إلى حدّ الأربع الأخيرة . والثاني : قال : صلّ العصر في الأربع الأخيرة بحيث لم يتجاوز إلى الغروب . والثالث : كلَّما لم تدرك من الصلاة بحسب موظَّفها ومقرّرها الشرعي إلَّا مقدار ركعة فعليك بمحافظة الموظَّف بهذا القدر ، ولا شكّ حينئذ أيضا في أنّه إذا صار الوقت مضيّقا على المكلَّف بمقدار خمس ركعات صدق عليه أنّ الشارع وظَّف وقرّر في حقّه الثمان بالحدّين ، وهو لا يقدر على أداء هذا الموظَّف بحدّيه إلَّا بمقدار ركعة من كلّ من الحدّين ، والظاهر عرفيّة هذا المعنى ، فلا يحتاج إلى الإطالة .