المسألة السادسة في امتداد وقتهما الاضطراري إلى طلوع الفجر لا إشكال في أنّ تأخير العشاءين عن نصف الليل عمدا محرّم ، فليس ما بعد النصف وقتا اختياريّا قطعا ، ولكن هل يكون وقتا اضطراريّا إلى طلوع الفجر بمعنى أنّه لو عرض له عذر عن الصلاة قبل النصف مثل النوم والنسيان والحيض ، أو عصى بالتأخير عمدا إلى النصف ، يأتي بهما بعده إلى طلوع الفجر بعنوان الأداء ، أو لا يكون كذلك ، فلا يجب المبادرة بالإتيان قبل الطلوع ، وإنّما هو كسائر الأوقات ، فلو بادر يأتي بهما بعنوان القضاء ؟ المشهور هو الثاني ، ولكن هنا أخبار دالَّة على الأوّل . مثل ما رواه الشيخ قدّس سرّه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء ، أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلَّيهما كلتيهما فليصلَّهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس وتذهب شعاعها ثمّ ليصلَّها » [1] .
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .