وقريب منه إلى قوله : قبل طلوع الشمس روايتان أخريان رواهما الشيخ أيضا عن الحسين بن سعيد ، إحداهما : عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السّلام ، والأخرى : عن فضالة عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام . ومثل ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : « لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس » [1] . وروى الصدوق نحوه . ومثل ما ورد في باب الحائض إذا طهرت من الحيض في آخر الليل قبل طلوع الفجر أنّها صلَّت المغرب والعشاء ، كما أنّها إن طهرت قبل غروب الشمس صلَّت الظهر والعصر ، وهذه أربع روايات مذكورة في الوسائل في باب الحيض . إحداها عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام ، والثانية عن داود الدجاجي عن أبي جعفر عليهما السّلام ، والثالثة عن عمر بن حنظلة عن الشيخ عليه السّلام ، والرابعة عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السّلام [2] ، هذه أخبار المسألة . وأمّا الكلام فيها فمجمله أنّ مقتضى الجمع فيها وبين ما دلّ على انتهاء وقت العشاءين بانتصاف الليل هو القول بأنّ لهما وقتين اختياريّا واضطراريّا ، والاختياريّ هو الممتدّ إلى النصف ، ويكون الأربع ركعات من آخره مختصّا بالعشاء ، وأمّا الاضطراريّ فهو ممّا بعد النصف إلى طلوع الفجر مع اختصاص
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب المواقيت ، الحديث 9 . [2] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 49 من أبواب الحيض ، الأحاديث 7 ، 10 ، 11 و 12 .