المسألة الثالثة في أنّ العصر يختصّ بآخر الوقت بمقدار أدائها ويدلّ عليه رواية داود بن فرقد المتقدّمة ، ورواية الحلبي في حديث قال : سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ، ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس ، فقال عليه السّلام : « إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ يصلَّي العصر ، وإن هو خاف أن يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته ، فيكون قد فاتتاه جميعا ، ولكن يصلَّي العصر في ما قد بقي من وقتها ، ثمّ ليصلّ الأولى بعد ذلك على أثرها » [1] . وهذه الرواية وإن كانت بسؤالها دالَّة على مذهب القائل بذهاب الحمرة في تفسير الغروب ، لكن الكلام في المقام يتعلَّق بالجواب ، فإنّه إمّا أن نقول بمفاد هذا السؤال - كما هو الحقّ ويأتي إن شاء الله تعالى - وإمّا أن نرجّح أخبار سقوط القرص ونحمل هذا الخبر على أنّ الإمام عليه السّلام أعرض عن ذكر حكم مورد السؤال وأجاب بهذه الكلَّية لموارد ضيق الوقت ، ويستفاد منها أنّه لو أتى بالظهر في الوقت الذي لا يدركهما معا كانت باطلة ، لأنّه مفاد قوله : « ولا يؤخّرها - يعني العصر - فيفوته ، فيكون قد فاتتاه جميعا » .
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 18 .