responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 540)


ثمّ إنّ مقتضى القاعدة مع الغضّ عن تينك الروايتين أن يقال : هنا صلاتان قد نصّت الأخبار بامتداد الوقت بالنسبة إلى كليهما إلى الغروب ، وبلزوم الترتيب في ما بينهما مع إمكانه ، أمّا مع عدم إمكانه كما في الوقت الذي لا يسع كليهما ويدور الأمر بين إتيان أحدهما وترك الآخر فلا دلالة لأدلَّة الترتيب على اعتباره ، لأنّه مع فرض سعة الوقت ، وحينئذ فيحتمل أن يكون الوقت للظهر خاصّة لأهميّته وأن يكون للعصر كذلك ، وأن يكون المكلَّف بالخيار .
لا يقال : كما أنّ الآتية المركَّبة من الذهب والفضّة يستفاد حكمها من دليل الذهب الخالص والفضّة الخالصة ، كذلك الترتيب في هذا الفرض الذي هو مركَّب من داخل الوقت وخارجه يستفاد من أدلَّة اعتبار الترتيب في الداخلين وأدلَّة اعتباره في الخارجين .
لأنّا نقول : في ذاك الموضع ليس في البين احتمال آخر ، وأمّا في هذا الموضع فيحتمل أن يكون رعاية وقت العصر في نظر الشارع أهمّ من رعاية الترتيب ، ومع هذا الاحتمال كيف نحكم بتعيّن الظهر ولا دليل في البين يرفع الاحتمال المزبور بعمومه أو إطلاقه أو نصوصيّته ؟
فلم يبق إلَّا القول بالتخيير ، لعدم العلم بالأهميّة في ما بينهما ، كما هو الحال في كلّ واجبين متزاحمين ، ولكنّ الذي سهّل الخطب هو وجود الخبرين الأوّلين الناصّين بتقديم العصر وتخصيص الوقت إيّاه .
وما ذكرنا هو الموافق للتحقيق ، خلافا لما عن بعض أجلَّة العلماء في كتاب صلاته ، حيث ذهب إلى اشتراك الوقت ، بمعنى صلاحيّته من الزوال إلى الغروب لكلّ من الظهر والعصر ، إلَّا أنّه بحسب الفعليّة قد اختصّ الظهر من الأوّل بمقدار أدائه كذلك ، والعصر من الآخر ، وجعل هذا قضيّة ما دلّ على أنّ وقت الظهر من الزوال

61

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست