المسألة الرابعة لو تجدّد عجز القائم قعد في أيّ فعل كان ، وهل يجب عليه أن يقرأ في حال الهويّ إذا كان ذلك قبل القراءة أو في أثنائها ؟ الذي قوّاه شيخنا المرتضى قدّس سرّه هو الثاني ، معلَّلا بعموم أدلَّة القيام ولو مع الانحناء التامّ ، غاية الأمر عدم التمكَّن معه من الاستقرار بمعنى عدم الحركة ، وحيث إنّ الدليل على أصل وجوبه هو الإجماع وهو مفقود هنا فلا مانع من جهته ، مضافا إلى أنّه مع فرض الدليل أيضا يكون من باب الدوران بين الاستقرار وبين القيام ، وقد تقدّم قوّة ترجيح الثاني ، انتهى ما أوردنا من نقل مرامه قدّس سرّه . لكن استشكل عليه شيخنا العلَّامة الأستاذ دام ظلَّه على رؤس المحصّلين بأنّه لو فرض إمكان القيام بلا مشقّة عرفيّة في واحد من الحدود المتوسّطة مع وقفة ما بحيث يوجب صدق القيام الانحنائي عليه لكان ما ذكره قدّس سرّه حسنا . والجواب عن معارضة الاستقرار كان حينئذ بما اخترناه سابقا من أنّه إمّا شرط للقيام ، وإمّا للصلاة ، وإمّا للقراءة ، فعلى الأوّل يكون ساقطا ، لكونه شرطا عند التمكَّن لا مطلقا ، وعلى الأخيرين كذلك أيضا ، لما ذكرنا من لزوم اعتبار الشرائط والأجزاء لصلاة كلّ طائفة من المصلَّين على حسب ما هو الوظيفة المقرّرة