المسألة الثالثة في حكم من يدور أمره بين أن يقوم في جزء من صلاته حتّى يعجز عنه في الجزء اللاحق ، وبين أن يقعد في السابق حتّى يقوم في اللاحق ، فهل هو مخيّر إلَّا أن يعلم الأهمّية في أحد من الطرفين ، كما إذا كان أحد القيامين واجبا غير ركن ، والآخر ركنا أو شرط ركن ، أو أنّ اللازم مطلقا هو تقديم الجزء الأوّل بإتيانه قائما ، وتعيّن القعود للثاني . من أنّ الترتّب بين الجزءين إنّما هو في الوجود فقط دون الوجوب ، فأجزاء الصلاة إنّما توجد جزءا فجزءا ، لا أنّها توجب شيئا فشيئا ، بل الوجوب يتعلَّق بها في عرض واحد والتدرّج في مقام امتثالها وإتيانها في الخارج ، وإذن فكما أنّ القدرة على القيام الأوّل عقلا موجودة ، كذلك على القيام الثاني أيضا القدرة العقليّة موجودة ولو بأن يقعد في الجزء الأوّل حتّى يحصل القدرة حين الثاني ، وحينئذ فلا ترجيح للأوّل لمحض الترتّب في الوجود ما لم يكن أهمّية في جانبه ، كما أنّه مع الأهميّة في اللاحق يتعيّن تقديم جانبه . ومن أنّ القدرة هنا شرط شرعي على ما سبق في المسألة الأولى ، لا عقلي ، والكلام المتقدّم إنّما هو وارد مع فرض إطلاق الخطاب بالقيامين وكون القدرة