المسألة الثانية في حكم من يقوى على القيام حال القراءة بالخصوص ، مثلا دون حال الركوع أو القيام المتّصل بالركوع أو بالعكس . ولا إشكال في أنّ أدلَّة الطرفين بانفرادها لا تشمل بإطلاقها هذه الصور ، لأنّها فروض نادرة ، والأدلَّة منصرفة عنها ، ولكن يمكن استفادة حكمها من مجموع الأدلَّة ، أعني : أدلَّة القيام وأدلَّة القعود ، كما يستفاد حكم صلاة من جلس في السفينة أو المركب السريع السير وكان في أوّل صلاته غير متجاوز عن حدّ الترخّص وفي آخرها متجاوزا عنها أو بالعكس ، فإنّ أدلَّة كلّ من السفر والحضر بانفرادها غير متناولة لهذين الفرضين ، ولكن إذا نظرنا إلى مجموع الدليلين يعلم حكمهما من المجموع وأنّ الصلاة مجعولة في حقّهما كسائر المكلَّفين ، ولا يجب عليهما الصبر إلى حدّ يكون تمام الصلاة في السفر أو تمامها في الحضر ، وأمّا الصلاة التي بعضها في السفر وبعضها في الحضر فغير مشروعة ، فإنّ هذا يكاد يقطع الإنسان بخلافه . وهكذا الكلام في ما نحن فيه ، لا يكاد يشكّ الإنسان في أنّ الصلاة في حقّ هذا الشخص المفروض له إحدى الحالتين في بعض صلاته والأخرى في الآخر