الأولى لا إشكال في أنّ التكليف بالقيام يتبدّل عند تعذّره أو تعسّره بما لا يتحمّل عادة بالقعود ، وهو بالاضطجاع ، وهو بالاستلقاء . إنّما الكلام في هذا المقام في أنّه هل يجوز البدار للعاجز في أوّل الوقت في كلّ من هذه المراتب مع العلم أو الرجاء لحصول المرتبة الأعلى في ما بعده قبل انقضاء الوقت أو لا ؟ الحقّ هو الثاني ، وذلك لأنّ التنويع للتكليف الواحد إلى نوعين أو أزيد تارة يكون إلى مثل عنواني المسافر والحاضر من العناوين التي لا مدخليّة لها في حسن الخطاب وعدمه ، ولا إشكال أنّه حينئذ ظاهر في أنّ عين ما يفيده فعل واحد من هذين العنوانين من المصلحة حاصلة بفعل العنوان الآخر بلا تفاوت أصلا . ويترتّب عليه جواز البدار وجواز تبديل كلّ منهما بالآخر اختيارا وأنّه لو فات الصلاة في حال أحدهما فالمتّبع في قضائها حال الفوت ، فإن كان مسافرا يجب قضاؤها قصرا ولو كان في الحضر ، وإن كان حاضرا يجب قضاؤها تماما ولو كان في السفر . وأخرى يكون إلى مثل عنواني القدرة والعجز ممّا لها مدخليّة في الحسن