والظاهر من الاحتمالين هو الأخير ، وذلك لأنّه لو كان الأوّل لزم بطلان صلاة عامّة الناس ، لخلوّها عن إنشاء التكبير ، فإنّ الإنشاء كالإخبار يحتاج إلى تصوّر الموضوع والمحمول والنسبة بينهما حتّى يتحقّق القضيّة ، وبدون واحد من ذلك لا تحقّق للقضيّة كما هو واضح ، ومن البديهي عدم تحقّق ذلك في أذهان العامّة عند التلفّظ ب « الله أكبر » في أوّل صلواتهم ، فتعيّن أن يكون المأمور به صرف التلفّظ باللفظة المخصوصة . وإذن فنقول : إذا تعسّر ذلك فالترجمة ليست معدودة ميسورة لهذا المعسور عرفا قطعا ، بل اللازم أنّه إن أمكن التلفّظ بما يشبه هذه اللفظة بحيث يعدّ عرفا ميسورها تعيّن هو ، وإلَّا فمقتضى قوله عليه السّلام : لا صلاة بغير افتتاح ، هو اختيار الترجمة ، لا لأنّها ميسور تلك اللفظة . معنى قولهم : الإشارة في الأخرس يقوم مقام التلفّظ ومن هنا يتّضح الحال في الأخرس ، فإنّه على ثلاثة أقسام : الأوّل : أن يكون عارفا بصورة اللفظة المخصوصة تفصيلا ، كأن كان أوّلا ناطقا ، ثمّ صار أخرس . والثاني : أن لا يعرفها تفصيلا ، ويعرفها إجمالا ، بمعنى أنّه يعلم أنّ للناس في أوّل صلاتهم لفظة خاصّة متميّزة عن سائر أذكار صلواتهم يكون به الشروع في الصلاة ، ولكن لا يعرف صورتها التفصيليّة . والثالث : أن لا يعرف ذاك ولا هذا . فالقسم الأوّل يشير إلى اللفظة بصورتها التفصيليّة ، والثاني إليها بصورتها