الإجماليّة ، والأخير يسقط عنه ، لأنّه مقتضى عدم سقوط الصلاة بحال ، والحاصل أنّ تكليف القسمين الأوّلين من الأخرس حسب ما قلنا واخترنا إنّما هو الإشارة إلى اللفظ ، لا كما يستفاد من بعض العبائر من الإشارة إلى المعنى ، كما في تفهيم مقاصده . ويشهد لهذا خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال : تلبية الأخرس وتشهّده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » [1] حيث إنّ الظاهر منه كون تحريك اللسان إشارة إلى ذوات الحروف ، وإشارة الإصبع لتمييز إشكالها وحركاتها . وهذا في ما إذا كان المقصود الإشارة إلى لفظة « الله أكبر » حسن ، وأمّا إذا كان المقصود إفهام معناه فلا يخفى أنّ الأخرس في مقام إفهام معنى الكبرياء والعظمة لا يحتاج إلى تحريك اللسان ، بل إلى جعل اليدين بالوضع المخصوص والهيئة المخصوصة ، فالرواية المذكورة يمكن جعلها شاهدة على أصل المبنى الذي اخترنا ، فتدبّر .
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 1 .