تقسيم القيود إلى قيد الهيئة والمادّة الأوّل : أن يكون العنوان الطارئ من قبيل القيود التي لا مدخليّة لها في حسن توجّه الخطاب مثل عنوان المسافر ، وهذا لا محالة يوجب تقييد الخطاب الأوّلي ولو كان بصورته عامّا بالمتّصف بضدّه ، فالخطاب بالأربع ركعات ولو كان صورة عامّا لجميع المكلَّفين ، لكن يوجب دليل تقصير المسافر تقييده بخصوص الحاضر ، ولازم ذلك تنويع الخطاب وأنّ حكم كلّ نوع ما يخصّه من دون اشتراكهما في الحكم . والثاني : أن يكون من قبيل القيود التي لا يحسن معها توجّه الخطاب الأوّلي إلى المكلَّف ، مثل عنوان العجز عن المكلَّف به الأوّلي ، ففي هذه الصورة وإن كان العجز قيدا شرعيّا في الخطاب الثانوي كخطاب التيمّم ، حيث إنّ موضوعه شرعا عدم الوجدان للماء ، ولكنّه بالنسبة إلى الخطاب الأوّلي قيد عقلي ، بمعنى أنّ الهيئة وإن كانت مقيّدة بالقدرة على متعلَّقها ، ولكنّ المادّة مطلقة بالنسبة إلى حالتي القدرة والعجز . فدليل الوضوء وإن كان هيئة مقيّدا بالقدرة ، ولكن بحسب المادّة يعمّ القادر والعاجز ، بمعنى أنّ العاجز أيضا يفوت منه المصلحة الوضوئيّة ، فلا يلزم تنويع الخطاب الأوّلي في هذا القسم . ولازم القسم الأوّل جواز تحصيل العنوان الثاني اختيارا لما هو واضح ، فإنّه غير مستلزم لتفويت شيء من المصلحة ، ولازم القسم الثاني عدم الجواز ، لأنّه موجب لفوت ما هو الواجب المطلق بتفويت موضوعه ، نعم لو حصل الاضطرار