responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 445


مسألة لو ضمّ إلى نيّة التقرّب إرادة شيء آخر فلا يخلو إمّا أن يكون مباحا ، كما لو ضمّ المتوضّي نيّة التبرّد أو التسخّن أو النظافة وغير ذلك من المقاصد ، أو يكون محرّما كالرياء والسمعة أو غير ذلك من المحرّمات ، أو يكون راجحا شرعا ، فالكلام في مقامات ثلاثة .
أمّا المقام الأوّل [ أن يكون الضميمة مباحا ] اعلم أنّه لا إشكال في الصحّة في ما إذا كان المؤثّر في أصل الطبيعة المأمور بها منحصرا في داعي أمرها من دون داع إليه غيره أصلا ، ولكن بعد ما صار المكلَّف ملجئا حسب دعوة الأمر إلى إيجاد الطبيعة كان بعض أفرادها أوفق بطبعه من غيره من الأفراد ، فاختار ذلك الأوفق ، كما لو لم يكن له غرض شهواني في إصابة الماء للبدن أصلا ، وألجأه إليه أمر الشارع بالغسل أو الوضوء ، ولكن بعد هذا الإلجاء يرى أنّ استعمال الماء البارد أوفق بحاله من الحارّ أو بالعكس ، فاختار الوضوء الخاصّ أعني : بالبارد أو بالحارّ ، فإنّه ما دعاه إلى إيجاد الطبيعة إلَّا أمر المولى من غير شركة لشيء آخر معه ، والشيء الآخر إنّما أثّر في اختيار الخصوصيّة ، فالخاصّ وإن يحصل من داعيين : الأمر والشيء المباح ، إلَّا أنّه

445

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست