responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 444


في مرحلة الثبوت ، وفي هذا المقام في مرحلة السقوط بعد القطع بالثبوت ، فإنّ المأمور به معلوم بحدوده وقيوده .
والحقّ بطلان كلا الوجهين على ما حقّق في الأصول ، وإجماله أنّا لا نرى مانعا من أنفسنا من حصول القرب إذا كان الداعي له إلى التكرار وترك التتبّع والفحص والسؤال أمرا عقلائيّا صحيحا ، فإنّه حينئذ لا يعدّ لاغيا مستهزئا ، بل مطيعا لأمر المولى ممتثلا .
وأمّا ما ذكر من الوجه الثاني ففيه أوّلا : إنّا نقطع بعد كون هذا القيد ممّا يغفل عنه أذهان عامّة المكلَّفين ، وما هذا شأنه لا بدّ على تقدير دخله في الغرض من نصب الأدلَّة عليه بأزيد ممّا لا بدّ في غيره من القيود التي ينقدح في أذهان العامّة احتمال دخلها ، مع أنّا لا نرى في الكتاب والسنّة وغيرهما عينا ولا أثرا من اعتبار هذا القيد ، بأنّ هذا القيد ممّا لا مدخليّة له .
وثانيا : لو فرضنا الشكّ وعدم القطع المزبور نقول : الكلام في هذه القيود هو الكلام في قيود المأمور به ، وقولك : إنّ الشكّ هناك في الثبوت وهنا في السقوط في محلّ السقوط ، فإنّ الشكّ هناك أيضا في السقوط .
ألا ترى أنّه لو كان المأمور به واقعا عتق الرقبة المؤمنة ، فعتق الكافرة يوجب سقوط الأمر المذكور ؟ كلَّا وحاشا ، ولكنّ القائل بالبراءة يقول : ليس على عهدة العبد إلَّا التحرّك سمت الأمر بمقدار علمه ، والزائد ليس عليه ، لقبح العقاب بلا بيان .
وهذا الوجه بعينه قائم في المقام ، فإنّ هذا القيد ليس علينا عقاب لو تركناه ، لأنّ العقاب عليه على تقدير دخله واقعا يكون عقابا بلا بيان ، فإنّه وإن كان درجة في المأمور به غير ممكن ، ولكن إعلانه بالبيان المنفصل بمكان من الإمكان ، والله هو الموفّق وعليه التكلان .

444

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست