خصوصيّتهما ولو بنحو الإجمال ، مثل ما هو الواجب في الحال أو في الحال أو في الذمّة ، كذلك إذا كان ما في الذمّة متّحدا ، هذا تمام الكلام في المقام الأوّل . المقام الثاني [ في تعيين الأدائية والقضائية ] : لا إشكال في لزوم نيّة الأداء والقضاء إذا توقّف عليهما نيّة التعيين ، كما لو كان في ذمّته ظهر وعصر إحداهما أداء والأخرى قضاء ونشكّ في التعيين ، فإنّ المعيّن حينئذ قصد ما هو الأداء وما هو القضاء ، كما أنّه لو علم بالتعيين يكفي له أحد الأمرين ، إمّا قصد الأداء والقضاء ، وإمّا قصد الظهر والعصر مع إهمال قصد الأداء والقضاء . إنّما الكلام في صورة تعدّد المكلَّف به أحدهما أداء والآخر قضاء من دون اختلاف بالظهريّة والعصريّة بأن كانا معا ظهرا أو معا عصرا ، فهل اللازم عليه إتيان أربع ركعات مرّتين مع قصد الظهريّة بلا حاجة إلى قصد الأداء والقضاء ، أو يلزم القصد إلى هاتين الخصوصيّتين . وبعبارة أخرى : هل الأداء والقضاء أيضا كالظهريّة والعصريّة حقيقتان مختلفتان حتّى يحتاجا إلى المميّز الذهني ، أو أنّهما وجودان من حقيقة واحدة كالقصر والتمام مع زيادتهما عليهما بعدم المميّز الخارجي أيضا بخلافهما . فإن كان الأوّل فلا بدّ من التعيين ولو إجمالا كما في الظهر والعصر ، وإن كان الثاني فلا حاجة إليه ، بل ومع قصد أحدهما وكان الواقع بخلافه يلغو القصد ، كما في قصد القصر أو الإتمام في أحد مواضع التخيير ، حيث إنّ له إلغاء القصد المذكور قبل التجاوز عن الركعة الثانية ، لكنّ الظاهر من كلمات العلماء رضوان الله عليهم هو الأوّل .