responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 436


الذمّة في الاحتياج إلى التعيين الذهني ولو الإجمالي ، بل وكذا مع عدم التعدّد ، لأنّ المأمور به متخصّص بالفرض بخصوصيّة لا يتحصّل إلَّا بالقصد إليها .
والثاني : أن يكون الفعلان كما هما مشتركان صورة ، غير متمايزين واقعا أيضا بغير حيثيّة الوجود ، بمعنى أنّهما ليسا في مرتبة الذات والماهيّة لا نوعا ولا فردا متمايزين أصلا ، بل التمايز جاء من قبل الوجود فقط مثل ضرب وضرب آخر ، وصلاة ركعتين وركعتين أخريين ، وهكذا .
وهذا القسم ممّا وقع إنكار إمكانه في كلام شيخنا المرتضى قدّس سرّه في غير صورة كون التكليفين وجوبيين ، لأنّ التكليف إن كان وجوبا رجع إلى التكليف بصوم اليومين مثلا وهكذا ، وليس هذا من باب الاختلاف الموضوعي المحوج إلى قصد المميّز .
وإن كان أحدهما وجوبا والآخر ندبا فإن كانا تدريجيّين كان الواجب هو الوجود الأوّل ، والمندوب هو الوجود الثاني ، فلا اشتراك في الزمان الواحد ، وإن كانا يمكن إيجادهما دفعة مثل إعطاء الدرهم ودرهم آخر ، رجع إلى أنّ الأمر متعلَّق بالدرهم اللا بشرط عن الزيادة ، فيكون إعطاؤه مع الزيادة من أفضل أفراده ، فيصير كصورة التدريجيّة في اختصاص الوجود الأوّل بالوجوب والثاني بالاستحباب .
وقد عرفت أنّ المختار في هذا القسم أيضا إمكان كون أحدهما وجوبا والآخر ندبا كصورة كونهما وجوبين ، لما مرّ من الوجه فراجع ، وفي هذا القسم لا اختلاف موضوعي محوج إلى قصد التميّز والتعيين ، وهذا أيضا لا إشكال فيه .
وحيث عرفت أنّ حيث الظهريّة والعصريّة من القسم الأوّل أعني :
الاختلاف الموضوعي مع التشابه والتشارك الصوري احتاجا إلى قصد

436

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست