قال شيخنا الأستاذ دام ظلَّه : يمكن تقريبه بعد مقدّمتين قطعيّتين : إحداهما : أنّ التكليف بالأداء والقضاء ليس كالتكليفين المتوجّه أحدهما بالمقيّد والآخر بالمطلق ، كما لو تعلَّق تكليف بعتق الرقبة المؤمنة ، وتكليف آخر بمطلق الرقبة ، حيث إنّ الجمع في الامتثال حينئذ ممكن كالتفريق ، فإنّا نقطع بأنّ التكليف ليس بظهر مقيّد بالوقت وآخر بمطلق في خارج وقته الأوّلي ، وإلَّا كان اللازم جواز جمعهما في الامتثال كالمثال ، وهو مقطوع الفساد . الثانية : أنّه لو كان الأمر القضائي والأدائي من باب التكليف بالفعل بصرف وجوده وبذلك الفعل بوجوده الثاني لزم ملاحظة ذلك ، أعني : حيث كون الفعل وجودا ثانويّا في لحاظ الآمر ، ونحن نقطع بأنّ تكليف صلّ الظهر الأدائي بالنسبة إلى من هو في أوّل البلوغ وبالنسبة إلى من هو مشغول بالقضاء الظهري يكون على نسق واحد لا مزيّة لأحدهما على الآخر ، وليس الملحوظ في حقّ الثاني : صلّ ظهرا آخرا ، بل : صلّ الظهر ، كما هو الحال بالنسبة إلى الأوّل . والحاصل أنّه أمر ممكن ، ولكنّه محتاج إلى العناية الزائدة التي يدفعه الأصل في الخطابات اللفظيّة ، فإذا ضممنا هذا الأصل اللفظي إلى تلك المقدّمة القطعيّة ينتجنا أنّ الأداء والقضاء أمران مختلفان بحسب الذهن والقصد . وحينئذ فيحتمل أن يكون المميّز في كلّ منهما قصده بعنوانه الخاصّ الوجودي ، ويحتمل أن يكون في جانب الأداء قصد عنوانه الوجودي ، وفي طرف القضاء عدم هذا القصد ، ويحتمل العكس ، ولا معيّن لشيء من هذه الثلاثة . والحاصل أنّا لو كنّا والظواهر الأوّلية للخطابات لحملناهما على المطلق والمقيّد ، ولكن صرفنا عن هذا الظاهر المقدّمة الأولى القطعيّة ، وحينئذ يدور الأمر بين أمرين لا ثالث لهما ، أحدهما : أن يكونا من قبيل وجودين لموضوع واحد ،