responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 434


المقام الأوّل [ تعيين الظهرية والعصرية ] :
فنقول وعلى الله التوكَّل : إذا كان للمأمور به ميز واقعي عن مأمور به آخر وكان محصّل ذلك الميز هو القصد مع الاشتراك في الصورة بحسب الخارج كما إذا كان قصد الظهريّة أو العصريّة جاعلا للأربع ركعات حقيقة مغايرة لحقيقة الآخر ، وكان الذمّة مشتغلة بهما معا ، فلا إشكال في لزوم القصد والتعيين القصدي للمأمور به ، إذ ما لم يقصد لم يتحقّق المأمور به ذاتا ، وما لم يتحقّق الذات لم يتعلَّق الأمر به ، وبالفرض هو قاصد للأمر وامتثاله ، نعم يكفيه الإشارة الإجماليّة ، مثلا إذا كان في ذمّته ظهر أدائي وعصر قضائي يكفيه أحد الأمرين ، إمّا قصد الظهريّة والعصريّة ، أو قصد الأدائيّة والقضائيّة .
وأمّا إذا لم يكن بينهما ميز أصلا إلَّا بتعدّد الوجود مثل درهم ودرهم آخر إذا كان أحدهما واجبا والآخر مستحبّا ، فأوّلا : هل يعقل اشتراك التكليف في الزمان الواحد بهذا النحو أو لا يعقل ، بل الزمان الأوّل أبدا مشغول بالتكليف الإيجابي ، ويختصّ الزمان الثاني أعني : بعد أداء الدرهم الوجوبي بالتكليف الاستحبابي ، كما هو مختار شيخنا المرتضى قدّس سرّه .
وثانيا : على فرض التعقّل هل يلزم هنا قصد وتعيين بأن يقصد هذا الذي أعطيه هو الدرهم الوجوبي ، أو أنّه الاستحبابي ؟
الحقّ في المقام الأوّل هو المعقوليّة ، فإنّا نرى بالوجدان أنّ الإنسان يأمر في الزمان الواحد عبده بأن يضرب الشخص الكذائي سوطا بطريق الوجوب وسوطا آخر بطريق الندب ، وكلا الطلبين متمشّ منه في زمان واحد ، نعم لمّا يكون فصل الوجوب عدم الرضا بالترك فإذا حصل السوط الواحد فقد حصل المطلوب

434

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست