الوجوبي ، أعني : ليس في نفسه قهرا عدم الرضا بالترك ، فهذا تطبيق قهري للواجب على المأتيّ به الأوّل ، لا أنّ الوجوب يختصّ بالزمان الأوّل والاستحباب بالثاني . ومن هنا ظهر الحقّ في المقام الثاني وأنّ القصد غير مفيد فضلا عن كونه واجبا ، بمعنى أنّ المصداق الأوّل قهريّ الانطباق على الواجب ، ولا يعقل تشخيص كونه مصداقا للمستحبّ بالقصد والتعيين في النيّة ، وهذا أيضا واضح . وعلى هذا فنقول : إن كان في ذمّته أربع ركعات بعنوان الظهريّة ، وأربع بعنوان العصريّة وقلنا بأنّهما حقيقتان مختلفتان ومحقّقهما القصد كسائر العناوين القصديّة مثل التعظيم وشبهه ، فإن كانا معا أدائيين أو قضائيين فلا إشكال في لزوم القصد التعييني والإشارة إلى خصوصيّة الظهريّة أو العصريّة في الذهن ، وهذا نظير ما لو كان في ذمّتك درهم لزيد ودرهم لعمرو وأردت إعطاء الدرهمين لشخص واحد هو وكيل من جانبهما ، فإنّه لا بدّ من قصد وإشارة إلى خصوصيّة كونه من الزيد أو من العمرو ولو بنحو الإشارة الإجماليّة ، وهكذا لو كان لشخص عليك درهم من باب ضمان ما تلف من ماله في يدك ، وآخر من جهة ثمن مال باعه منك ، فلا بدّ من قصد التعيين ، ولا يكفي إعطاؤك إيّاه درهما ، وهذا واضح . ومحصّل الكلام في هذا المقام أنّ الذمّة متى اشتغلت بفعلين مشتركين في الجهات الخارجيّة جميعا فهذا على قسمين : الأوّل : أن يكونا من باب حقيقتين متمايزتين ، ولكن مميّزهما القصد والإشارة الذهنيّة كالتأديب والإساءة والتعظيم والتوهين ، أو فردين من حقيقة واحدة بحيث كانا متمايزين بالمميّزات الفرديّة مع كون المميّز من الأمور القصديّة الذهنيّة ، كتعظيم الزيد وتعظيم العمرو ، فإنّهما من حقيقة واحدة ، لكن تمايزهما الفردي أيضا يكون بالقصد كالنوعي ، وهذا لا إشكال في صورة تعدّد المكلَّف به في