المبحث الثالث يسقط الأذان والإقامة عمّن دخل في مكان أقيم فيه الجماعة وبقي أهلها ولم يتفرّقوا . وقبل التكلَّم في تفصيل المسألة ينبغي التيمّن بذكر أخبارها ، فنقول وعلى الله التوكَّل : منها : ما رواه ثقة الإسلام وشيخ الطائفة بطريقهما إلى أبي بصير « قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلَّم ؟ فقال عليه السّلام : ليس عليه أن يعيد الأذان ، فليدخل معهم في أذانهم ، فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان » [1] . ومنها : ما رواه الشيخ بطريق عن أبي بصير أيضا عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال : قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلَّى القوم ، أيؤذّن ويقيم ؟ قال عليه السّلام : إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلَّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام » [2] .
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 25 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 25 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 .