المبحث الثاني حكموا بسقوط الأذان في موارد : منها : لعصر يوم الجمعة ، ولم نظفر بدليل يدلّ عليه ، نعم استدلّ عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن رهط منهم : الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليهما السّلام « إنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » [1] . وبما روي عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام « قال عليه السّلام : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » [2] . والرواية الثانية على فرض صحّة السند وكون المراد بالأذان الثالث أذان العصر بناء على أنّ الأوّل أذان الصبح والثاني أذان الظهر ، أو أنّ الأوّل أذان إعلام الظهر ، والثاني أذان إعظامه حسن الدلالة على المطلوب ، لكنّ الكلام في مقدّمتيها ، أمّا السند فضعيف ، وأمّا الدلالة فمن المحتمل أن يكون المراد ما اخترعه عثمان على
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 36 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 49 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 1 و 2 .