وكذا الإقامة ، ولا تتركهما في الغداة والمغرب ورخّص لك بالاكتفاء بالإقامة في الثلاثة الباقية . والحاصل أنّه بعد إمكان حفظ ظهور الواو وعدم منافاة لسائر أجزاء الكلام معه وعدم إشكال في أصل هذا الظهور لا وجه لرفع اليد عنه . ويشهد للاستحباب أيضا في الجملة الخبر المرويّ عن دعائم الإسلام عن عليّ عليه السّلام « قال : لا بأس بأن يصلَّي الرجل بنفسه بلا أذان وإقامة » [1] . كلام حول كتاب دعائم الإسلام وأمّا اعتبار هذا الكتاب ومؤلَّفه أعني : أبا حنيفة القاضي نعمان بن محمّد بن منصور بن أحمد بن حيوان الذي كان منصوبا بالقضاوة من طرف خليفة عصره من الخلفاء الإسماعيليّة فربما يخدش فيه تارة من حيث اشتماله على الفتاوى الغير المفتي بها عند الأصحاب ، كعدم انفعال الماء القليل وتحريم نكاح المتعة . وأخرى من حيث خلوّه عن الرواية عن الأئمّة من بعد الصادق عليه السّلام واقتصاره عليه ومن تقدّمه عليهم السّلام ، وهذا يناسب مذهب الإسماعيليّة القائلين بإمامة إسماعيل بن جعفر بعد أبيه عليه السّلام وأنّه حيّ غائب . وثالثة من حيث عدم اشتهاره بين أصحاب الحديث وعدم نقلهم عنه ، مع نقلهم عن فاسد العقيدة في المذهب إذا كان موثّقا ، وما ذاك إلَّا لعدم كونه معتمدا عندهم .
[1] مستدرك الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 .