والقدّام والخلف يلحظ بالنسبة إلى المجموع ، فإذا كان في أحد الجانبين بملاحظة المجموع ومتقدّما بالنسبة إلى المدفون فيه فلا حرمة . وأمّا إذا قرأناه في الموضع الأوّل بالفتح فالعبرة بالمدفون فيه ، فلا بدّ من ملاحظة عدم التقدّم عليه في التخلَّص عن الكراهة ، هذا هو الكلام في قبور الأئمّة عليهم السّلام . حكم الصلاة بين القبور وعليها وإليها وأمّا سائر القبور فالمعروف كراهة الصلاة بينها وعليها وإليها . أمّا الأوّل : فللجمع بين موثّقة عمّار الناهية عن الصلاة بين القبور إلَّا إذا كان بينه وبينها في كلّ واحدة من الجهات الأربع عشرة أذرع ، وبين الصحاح الأربع الناصّة بالجواز من غير تقييد بالبعد المذكور . ولا يخفى أنّها غير قابلة للتقييد بالموثّقة ، لأنّه يلزم التقييد بالفرد النادر ، فإنّ الغالب من الصلاة بين القبور كونها قريبة من المصلَّي غير بعيدة عنه ، خصوصا بهذا المقدار من كلّ جانب ، فلا محيص عن التصرّف في الموثّقة بحملها على الكراهة . ومن هنا يعلم أنّ الصلاة إلى القبور أيضا يعلم جوازها وعدم حرمتها من جهة الغلبة المذكورة أعني : أنّ الغالب من أفراد عنوان الصلاة بين القبور مشتمل على الصلاة إلى القبر ، كما على الصلاة عن يمينه وعن شماله وفي قدّامه ، فإذا حكم بعدم الحرمة بعنوان البينيّة يعلم عدمها بواحد من تلك العناوين الأربعة أيضا ، فإنّ الترخيص في الشيء ترخيص في ملازماته الغالبيّة ، نعم لا يستفاد الكراهة إلَّا بالنسبة إلى عنوان بين القبور دون شيء من تلك ولو انفكّ عن البين كما لو صلَّى