responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 372


التحريم ، إلَّا أنّ التعليل يوهنه ، وذلك لأنّه إن قرئ قوله عليه السّلام : ويجعله الأمام ( بفتح الهمزة ) مرادا به ما هو إحدى الجهات فلا بدّ أن يراد من الإمام في قوله عليه السّلام : لأنّ الإمام لا يتقدّم عليه ، هو أحد المعصومين عليهم السّلام .
وحينئذ لا يصلح التعليل للوجوب ، لأنّ عدم التقدّم على الإمام لو كان واجبا لوجب في غير حال الصلاة ، وهو مقطوع العدم ، فلا بدّ أن يراد به الأدب الغير الواجب ، فيكون المعلَّل أيضا حكما غير إلزامي .
نعم إن قرأنا « الإمام » في قوله : ويجعله الإمام - بكسر الهمزة - مرادا به إمام الجماعة ، بمعنى أنّ القبر ينزّل منزلة إمام الجماعة ، لا في جميع الخصوصيّات ، بل في خصوص عدم التقدّم ، فيراد من الإمام في قوله : لأنّ الإمام إلخ أيضا إمام الجماعة ، وحينئذ يصلح التعليل للحكم الإلزامي ، إلَّا أنّ هذا الاحتمال لو لم نقل بمرجوحيّته بالنسبة إلى الأوّل فلا أقلّ من مساواته معه وحصول الإجمال بذلك المسقط عن الاستدلال ، والمتيقّن حينئذ مطلق المرجوحيّة للتقدّم في الصلاة على قبر الإمام عليه السّلام .
وأمّا الروايتان الأخريان فبعد الغمض عن سندهما يشكل حملهما على التحريم بعد تصريح الرواية الأولى بجواز الصلاة في اليمين والشمال ، فالنهي عنهما في الأولى من الأخيرتين والأمر بالخلف في الأخيرة منهما لا يمكن أن يحملا على الإلزام ، بل للكراهة والندب ، فالنهي عن التقدّم لوقوعه في تلو المكروه أو المستحبّ يضعف عن إثبات التحريم .
ثمّ إنّ القول بتحريم التقدّم مبنيّ - على ما عرفت - على قراءة الإمام في صحيح الحميري في الموضعين بكسر الهمزة مرادا به إمام الجماعة ، وحينئذ فالعبرة بنفس القبر ، لا بالمقبر فيه ، فلو اشتمل القبر على الثياب والشبّاك فاليمين والشمال

372

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست