في نقطة الانتهاء . وأمّا الثاني : فيدلّ عليه قول النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « الأرض كلَّها مسجد ، إلَّا الحمّام والقبر » [1] . ورواية يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السّلام : « إنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله نهى عن الصلاة على القبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه » [2] . والنهي وإن كان ظاهرا في التحريم ، إلَّا أنّ عطف المكروه عليه أو عطفه على المكروه يوهن ظهوره ، فالمتيقّن مطلق المرجوحيّة . وأمّا الثالث : أعني الصلاة إلى القبر فقد استدلّ على كراهتها بصحيحة معمّر بن خلَّاد عن الرضا عليه السّلام « قال عليه السّلام : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر قبلة » [3] . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « قال : قلت له : الصلاة بين القبور ؟ قال : بين خللها ، ولا تتّخذ شيئا منها قبلة ، فإنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله نهى عن ذلك وقال : لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن الذين اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد » [4] . ومرسلة الصدوق « قال : قال النبيّ صلَّى الله عليه وآله : لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد » [5] .
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 25 من أبواب مكان المصلَّي ، الحديث 7 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 25 من أبواب مكان المصلَّي ، الحديث 8 . [3] المصدر : الحديث 3 . [4] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 26 من أبواب مكان المصلَّي ، الحديث 5 . [5] المصدر : الحديث 3 .