المبحث الرابع يعتبر في مكان المصلَّي كونه قائما قارّا على وجه لا يفوت عنه الاستقرار الواجب على المصلَّي فيه ، فلو صلَّى اختيارا في سفينة أو على دابّة ونحوهما بحيث لم يكن مستقرّا حين الصلاة بطلت ، ويأتي ذكر أدلَّة وجوب الاستقرار في الصلاة بعد ذلك إن شاء الله تعالى . واعلم أنّ مجرّد كون السفينة سارية جارية لا يضرّ بصدق الاستقرار المعتبر في بدن المصلَّي ، نعم لو كانت بواسطة موج الماء مضطربة بحيث يوجب حركة بدن المصلَّي كان منافيا معه ، وأمّا مجرّد حركته بتبع حركتها خالية عن التلاطم والاضطراب فلا يضرّ ، ولا نحتاج في جوازه اختيارا إلى التماس دليل ، بل الصحّة مطابقة للقاعدة . وكذا لا كلام في الصحّة في السفينة المتلاطمة المضطربة مع الاضطرار وعدم القدرة على الخروج أو الصلاة فيها مطمئنّا ، فإنّ الصلاة فلا تترك بحال . إنّما الكلام في الصلاة فيها مع اضطرابها المنافي مع الاستقرار في حال الاختيار والتمكَّن من الخروج إلى الساحل ، فقد اختلفت الأخبار . ففي بعضها التصريح بصحّة الصلاة مع القدرة على الخروج ، مثل ما رواه