responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 364


رجوعه إلى المادّة اللازم منه رجوعه إلى الهيئة أيضا ، أو إلى الهيئة فقط مع بقاء إطلاق المادّة بحاله يقتصر على المتيقّن من تقييد الهيئة دون المادّة .
وعلى هذا الأصل المسلَّم في محلَّه نقول في المقام : لو أغمضنا عن ظهور دليل الأمر بالإيماء في كونه للترخيص لا للتعيين فلا أقلّ من الإجمال ، فأمره دائر بين أن يكون للتعيين اللازم منه تقييد إطلاق كلّ واحد من الهيئة والمادّة للدليل الأوّلي الآمر بالسجود الاختياري ، أو الثانوي الآمر بالسجدة على الوحل ، وأن يكون للترخيصي حتّى يلزم التقييد في خصوص هيئتهما مع بقاء المادّة على حالها حتّى يكون السجود الاختياري أو على الوحل واجدين لمصلحته الذاتيّة .
فلا بدّ على حسب ذلك الأصل من الاقتصار على تقييد الهيئة وحفظ إطلاق المادّة ، ومقتضاه جواز الأمرين للمصلَّي في المقامين ، أعني : ما إذا تمكَّن من السجود التامّ ، وما إذا لم يتمكَّن إلَّا من الناقص ، لكنّ الأحوط له الاقتصار على مفاد الدليل من الإيماء قائما ، لأنّه بلا شبهة على كلّ حال ، والله العالم .

364

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست