الصدوق قدّس سرّه بإسناده عن جميل بن درّاج أنّه « قال لأبي عبد الله عليه السّلام : تكون السفينة قريبة من الجدّ [1] فأخرج وأصلَّي ؟ قال عليه السّلام : صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوح » [2] . وما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن المفضّل بن صالح « قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة ؟ قال عليه السّلام : إن صلَّيت فحسن وإن خرجت فحسن » [3] . وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جدّه عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام « قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلَّي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدد ؟ [4] قال عليه السّلام : نعم لا بأس » [5] . وفي آخر التصريح بأنّه مع القدرة على الخروج يصلَّي خارجها ولا يصلَّي فيها ، مثل ما رواه الكليني قدّس سرّه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى « قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فأخرجوا ، فإن لم تقدروا فصلَّوا قياما ، فإن لم تستطيعوا فصلَّوا
[1] الجدّ - بضمّ الأوّل - : الساحل . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 14 من أبواب القيام ، الحديث 11 ، مع اختلاف في العبارة . [3] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 14 من أبواب القيام ، الحديث 7 . [4] الجدد - بالفتحتين - : الأرض المستوية . [5] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 14 من أبواب القيام ، الحديث 13 .