المقام الثالث لو تعذّر عليه السجود على الأرض ونباتها والقرطاس فلا إشكال في عدم سقوط أصل السجود وعدم الانتقال إلى الإيماء ، فإنّ قاعدة الميسور يقتضي وجوب الوضع بعد عدم التمكَّن من خصوصيّته ، ولكن ليس لشيء ممّا يوضع الجبهة عليه بعد الثلاثة المذكورة خصوصيّة مرجّحة له على ما عداه حتّى يكون هو بدلا اضطراريّا عن الثلاثة المذكورة ، فيساوي ظهر كفّه وثوبه والمعدن وأجزاء الحيوان وغير ذلك من أفراد ما لا يصحّ السجود عليه ، لكن هذا لو لم يكن لنا إلَّا قاعدة الميسور . وأمّا إذا كان لنا أخبار مجوّزة لخصوص الثوب فيمكن حينئذ القول ببقاء غيره من سائر أفراد ما لا يصحّ السجود تحت إطلاق المادّة لدليل المنع ، مثلا الفيروزج والياقوت والعقيق قد ورد النهي عن السجود عليها ، فإطلاق المادّة المفيد لاشتراط السجود بعدم تلك يعمّ حال الاضطرار أيضا . نعم في خصوص الثوب علم من النصّ تقييد مانعيّته واشتراط عدمه بحال الاختيار دون الاضطرار ، فلا يجوز لنا رفع اليد عن إطلاق المانعيّة في غيره ، هذا مع الشكّ في كونه مرخّصا فيه من باب أحد الأفراد التي يجوز السجود عليها في هذا