responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 35


المسألة الثانية المشهور ، بل عن الحلَّي دعوى الإجماع على سقوط الوتيرة في السفر ، وهو المستفاد أيضا من العمومات الواردة في أنّ « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » [1] إذا انضمّت إلى الأخبار الواردة في تعداد النوافل وأنّها « أربع وثلاثون ركعة ، ثمان ركعات قبل فريضة الظهر ، وثمان ركعات قبل فريضة العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان من جلوس بعد العتمة تعدّان بركعة » [2] إلخ .
فإنّ الظاهر بحسب هذا التقسيم أنّ الركعتين عن جلوس حالهما بالنسبة إلى العتمة حال الثمان ركعات بالنسبة إلى الظهر والعصر ، فتدخلان تحت العمومات المذكورة .
ولا ينافيه التقييد بالنهار في بعض تلك العمومات ، إذ هو في بعضها مذكور في كلام السائل ، وفي بعض آخر منها وإن كان مذكورا في كلام الإمام عليه السّلام وهو رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الصلاة تطوّعا في السفر ؟



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 2 .
[2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 23 .

35

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست