responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 347


ثمرة كالخسّ والاسفناج والبقولات ، فهذا يوجب أن يكون المقصود من ذكر الثمرة التمثيل للمأكول بواسطة الغلبة ، كما مرّ في الوجه الثاني .
الفرق في الحكمة في جانب الوجود والعدم لا يقال : ليست هذه بأزيد من حكمة ، وهي ليست بمطَّردة ، فلا يمكن جعلها شاهدة .
لأنّا نقول : شأن الحكمة وإن كان عدم الاطَّراد ، لكن في خصوص جانب العدم ، أعني : لا يدور عدم الحكم مدار عدمها ، وأمّا في جانب الوجود فلا يمكن أن لا يدور مدارها بأن لا يوجد الحكم مع وجودها ، فيمكن أن يوجد الحكم في الأعمّ بالملاك الأخصّ ، وأمّا وجوده في الأخصّ بالملاك الأعمّ فغير جائز ، فإذا كان الملاك في هذا الباب للمنع هو المعبوديّة لأهل الدنيا وهو موجود في جميع المأكولات حتّى في مثل الخسّ ، فلا يجوز تخصيص حكم المنع بما عدا الخسّ .
وبالجملة فجعل هذه الحكمة شاهدة لترجيح أخبار استثناء المأكول من النبات خال عن الإشكال .
ثمّ إنّ المراد بالمأكول ما كان مأكولا للنوع ولو لم يكن للشخص ، وأمّا إذا كان مأكولا عاديا للشخص دون النوع فلا يضرّ حتّى بالنسبة إلى الشخص المعتاد به ، وذلك لانصراف المأكول إلى ما كان مضافا إلى نوع الناس ، نعم يكفي كونه مأكولا لأهل صقع في ممنوعيّته حتّى بالنسبة إلى سائر الأصقاع ، فإنّه يصدق عليه أنّه مأكول الإنسان أو مأكول الناس ، كما هو المنصرف إليه الإطلاق ، هذا .
ولا يلزم كونه مأكولا فعليّا بلا حاجة إلى علاج من طحن وخبز ونحوهما ،

347

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست