السابعة لو اضطرّ إلى لبس ما يمنع عن الصلاة فيه فللمسألة صورتان : الأولى : أن يكون المضطرّ إليه جنسا واحدا ، كما لو اضطرّ إلى لبس النجس أو المغصوب ، أو ما لا يؤكل أو نحو ذلك ، سواء كان الموجود منه فردين أو أكثر أو فردا واحدا ، ولا إشكال في هذه الصورة في دفع اضطراره بلبسه وجواز صلاته فيه ، فإنّ الصلاة لا تترك بحال ، والمفروض أنّه خائف على نفسه لو نزعه . الثانية : أن يكون من الجنس المتعدّد ، كأن يكون يخاف على نفسه من التلف لو كان عاريا وكان لباسه منحصرا في فردين أحدهما نجس والآخر مغصوب ، وهذه أيضا لها صورتان : الأولى : أن يكون في كلّ من الطرفين جهة المنع واحدة . والثانية : أن يكون في أحدهما واحدة وفي الآخر متعدّدة ، وفي الصورة الأولى تارة يكون جهة المنع في كلّ منهما ممحّضة في الوضع ، كأن يدور الأمر بين لبس النجس أو لبس ما لا يؤكل ، وأخرى يكون في كلّ منهما ممحّضة في الحرمة النفسيّة كأن يدور بين المغصوب وبين زيّ الرجال للنساء أو بالعكس ، وثالثة يكون في أحدهما ممحّضة في الوضع ، وفي الآخر في الحرمة النفسيّة ، كأن يدور بين