المغصوب والنجس . وفي الثانية تارة يكون ذو الجهة الواحدة ذا منع وضعي فقط ، كما إذا دار الأمر بين الحرير والنجس ، وأخرى يكون ذا منع نفسي كذلك ، كما لو دار بين الحرير والمغصوب ، ففي كلا قسمي الصورة الثانية الثاني أعني : ما إذا كان أحدهما ذا جهة واحدة والآخر ذا جهتين قد يقال بتعيّن اختيار ذي الجهة الواحدة ، سواء كان المنع فيه وضعيّا أم نفسيّا . أمّا الأوّل فلأنّه لا محيص له عن إتيان الصلاة المقرونة بالمانع ، والفرق أنّه في أحدهما يبتلى بالمبغوض النفسي أيضا ، وفي الآخر يستريح من ذلك ، فيتعيّن تركه ، اللَّهمّ إلَّا أن أحرز من الخارج أهميّة جانب المنع الوضعي في ذلك الطرف المتّحد الجهة ، بحيث يقوي على كلتا جهتي الطرف الآخر . وأمّا الثاني فلأنّه لا محيص له عن ارتكاب المبغوض النفسي ، ويبقى أنّه لو لبس أحدهما فقد أتى بالصلاة التامّة ، ولو لبس الآخر فقد أخلّ بها . لا يقال : بل معه أيضا أخلّ بها بناء على المنع من اجتماع الأمر والنهي . لأنّا نقول : إنّما تخلّ لو كان المنع فعليّا حيث إنّ المنع هنا عقلي ، والقدر الذي يحكم بمانعيّته العقل هو النهي الفعلي الموجب لاستحقاق العقوبة ، فلو فرض سقوط النهي عن درجة الفعليّة بواسطة التزاحم فلا مانع عن المقرّبية في نفس ذوات الأفعال الصلاتية . فتحقّق أنّ الأمر يدور بين ترك الصلاة التامّة مع الابتلاء بالمبغوض الذاتي للمولى ، وبين إتيان المبغوض الذاتي بدون ابتلاء بترك الصلاة التامّة فلا اضطرار بالنسبة إلى ترك الصلاة التامّة . نعم لو فرض العلم من الخارج بأهمّية المنع النفسي في الطرف المتّحد الجهة