responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 289


والإعادة متستّرا ، وإن لم يحرز شيء من الأمرين - كما لعلَّه الظاهر - كان المكلَّف بالخيار ، لأنّه من المتزاحمين ، حيث إنّ مطلوبيّة كلّ من الأمرين في حدّ ذاته لولا المزاحمة بالآخر محرز بإطلاق مادّة دليله ، ولا يعلم الأهميّة ، فيكون مخيّرا في امتثال أيّهما شاء بحكم العقل .
وبالجملة ، ففي هاتين الصورتين تكون الصلاة ملفّقة من قطعة يستفاد حكمها من إطلاق مادّة دليل العاري ، ومن قطعة يستفاد حكمها من لا تعاد بضميمة إطلاق مادّة دليل الستر ، أو من إطلاق مادّة دليل الوقت بضميمة عدم إحراز الأهمّية أو إحراز أهمّية الوقت .
فيكون المقام نظير الصلاة الواقعة في السفينة بعضها في الحضر قبل العبور عن محلّ الترخّص ، وبعضها في السفر بعد عبوره ، كما إذا عبر عنه عند وصوله إلى التشهّد في الركعة الثانية ، فإنّ هذه الصلاة غير مشمولة لشيء من إطلاق هيئة الخطابين ، أعني : خطاب الحاضر بأربع ركعات ، وخطاب المسافر بركعتين ، ولكنّه يعلم حكمها بإطلاق مادّتيهما .
وكذا الصلاة الواقعة عند آخر الوقت في ما إذا بقي منه بمقدار نصف ركعة مثلا ، ثمّ وقعت تتمّتها بعد انقضاء الوقت ، فإنّها أيضا غير مشمولة لشيء من إطلاق هيئة خطاب المؤدّي بالصلاة في الوقت ولو ركعة ، وخطاب القاضي بالصلاة في خارج الوقت ، ولكنّه يعلم حكمها من إطلاق المادّتين ، وهكذا الحال في مقامنا .
وإن لم يمكن ضمّ البقيّة ، كما إذا كان في السعة مع احتياج التستّر إلى فعل المنافي فحينئذ لا محيص عن البطلان ، لعدم إمكان التتميم بشيء من القواعد الشرعيّة أو العقليّة ، وإلَّا فلا محذور من قبل القطعة المتقدّمة ، فيعلم من إطلاق مادّة صلاة العاري أنّها ساقطة الشرط لمكان العراء وإن كان الهيئة لا يمكن شمولها ، إذ لا يصدر الأمر من العالم بالعواقب ، مع أنّه يعلم بأنّه لا بدّ من رفع اليد قبل الإتمام .

289

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست