الرابعة اعلم أنّه قد روى شيخ الطائفة قدّس الله نفسه الزكيّة بإسناده عن محمّد ابن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع » [1] . وقد عرفت الروايات الواردة في باب كيفيّة صلاة العاري ، فإنّها بين ما اشتمل على القيام ، لكن موميا للركوع والسجود ، وبين ما اشتمل على الجلوس موميا ، وبين المفصّل بين ما إذا يراه أحد فالجلوس ، وبين ما إذا لم يره فالقيام ، والمشهور حملوها على الأمن وعدمه ، وحملوا الإطلاقين على هذا التفصيل . ولكنّا قلنا بأنّ الظاهر هو التخيير بين الأمرين في الحالين ، لكنّ القيام أفضل مع الأمن والجلوس كذلك مع عدمه ، فهذه الرواية ربما يقال : إنّه معارض معها ، فإنّه إن حملناها على أنّ دخول الحفرة يوجب حصول الأمن لزم طرح
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 50 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 2 .