الثالثة لو وجد الساتر في أثناء العمل فإمّا أن يكون الوقت ضيّقا بحيث لا يدرك الصلاة مع الستر ولو ركعة لو رفع اليد عن هذه الصلاة ، وإمّا أنّه لو تركه يدرك الصلاة كلَّها في الوقت ، وإمّا أنّه على فرض الترك مدرك منها ركعة . أمّا القسم الأوّل ، فلا إشكال في المضيّ ، غاية الأمر لو تمكَّن من الستر بلا فعل مناف يبادر إلى تحصيله ، وإن توقّف على الفعل المنافي أتمّ الصلاة عاريا . وأمّا القسم الثاني ، فقد يفرق بين ما إذا تمكَّن من الستر في هذه الصلاة بدون مناف ، فيبادر إليه وتصحّ صلاته ، وما إذا توقّف على المنافي فيجب الاستئناف . وقد يستشكل فيه بأنّ موضوع الصلاة عاريا لا يخلو إمّا أن يكون هو الغير المتمكَّن في مجموع الوقت فيلزم الحكم بالفساد في كليهما ، لانكشاف عدم الأمر ، بل اللازم ذلك حتّى لو تمكَّن منه بعد الفراغ في بعض من الوقت يسع الصلاة ، وإمّا أن يكون هو الغير المتمكَّن الفعلي ، فاللازم الصحّة في كليهما . أمّا في الأوّل فلأنّ الأجزاء السابقة أتي بها في حال العجز ، والأجزاء اللاحقة يأتي بها مستورا ، وأمّا الآن المتوسّط الذي يشتغل فيه بالستر فهو عاجز عن الستر بالنسبة إليه أيضا ، فيكون ساقطا ، وأمّا في الثاني فصحّة الأجزاء السابقة لمكان