والرجل يده على سوأته ، فإنّه شاهد على صلاتهما قائمين ، إذ الجالس يكون عورته مستورة بأليتيه وبالأرض ، فلا يحتاج إلى وضع اليد . ففيه : أنّه من الممكن أنّ هذا الحكم ليس من جهة الصلاة ، بل من جهة الحفظ عن الناظر ، لفرض عدم الأمن منه ، فيكون المراد بالجلوس الجلوس للقراءة وعدم ذكر التكبيرة والقراءة ، لوضوحهما ، والتعرّض للإيماء لاحتياجه إلى الذكر وكونه خصيصة هذه الصلاة ، فاقتصر على ذكر المختصّات وهي الجلوس والإيماء ، واكتفى عن المشتركات بوضوحها . وبالجملة ، لا ظهور للرواية في ما ذكره ، فيبقى إطلاق الصحيحة السابقة لدفع الاحتمال المذكور محكَّما .