الثانية لو لم يجد ساترا يستر به عورته ففيه أقوال : تعيّن الصلاة عاريا قائما واضعا يديه على عورته ، وتعيّنها جالسا ، والتفصيل بين الأمن عن المطَّلع فيقوم ، وعدمه فيجلس ، والمنشأ اختلاف الأخبار . فممّا يدلّ على تعيّن القيام صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام « قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلَّي ؟ قال عليه السّلام : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم » [1] . وممّا يدلّ على تعيّن الجلوس صحيحة زرارة أو حسنته « قال : قلت لأبي جعفر عليهما السّلام : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلَّي فيه ؟ فقال عليه السّلام : يصلَّي إيماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ، ثمّ يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان ، فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برؤسهما » [2] .
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 50 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 1 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 50 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 6 .