responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 219


أرض الإسلام » [1] ، وأمّا اعتبار سوق المسلمين فيدلّ عليه بعض الأخبار المذكور في الوسائل في بعض أبواب الصيد والذباحة ، فراجعه [2] .
بل المقصود أنّها لا ينافي مع كون الأصل عند الشكّ هو التذكية ، كما مرّ بيانه ، وهل المستفاد من الأخبار أماريّة الثلاثة في عرض واحد ، أو أنّ اليد أمارة التذكية والأخريين أمارتان على اليد ؟ الظاهر هو الثاني ، فإنّه لا يفهم الإنسان من الأخبار أنّ مجرّد وجود المسلمين وغلبتهم في السوق له مدخليّة في الحكم بتذكية المأخوذ من يد معلوم الكفر مع الشكّ في تذكيته ، بل الظاهر أنّ غلبة المسلمين أمارة على تشخيص حال الشخص المشكوك الحال ، وهكذا صنعة بلاد الإسلام ، فإذا صار شيء من مختصّات أرض الإسلام مثل ما يسمّى بالفارسيّة ( پوستين ) فنحن إذا وجدناه في أقصى بلاد الإفرنج لا بدّ أن نحكم بأنّه مذكَّى وأنّه مجلوب من بلاد الإسلام إلى هناك .
الرابع : من شروط الساتر بل ومطلق اللباس أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، والأصل في ذلك موثّقة ابن بكير ، « قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليه السّلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء رسول الله صلَّى الله عليه وآله : إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتّى تصلَّى في غيره ممّا أحلّ الله أكله » [3] الخبر .



[1] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 .
[2] راجع الوسائل : كتاب الصيد والذبائح ، الباب 29 من أبواب الذبائح .
[3] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 2 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 1 .

219

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست