ذاتا ، أم من غيره ممّا يجري فيه ذلك الأصل ، فإنّه وإن كان النسبة بين هذه الأخبار وأخبار الاستصحاب عموما وخصوصا من وجه ، لشمول هذه الأخبار ، لما ذكرنا من المثال ، وشمول تلك لغير الجلود ، إلَّا أنّ هذه الأخبار أظهر من تلك ، بواسطة أضقيّة دائرة عمومها وأوسعيّة عموم تلك . ثمّ إنّ في بعض الأخبار تعليق الجواز بضمان البائع الذكاة للمشتري ، فإن كان المراد منه هو العهدة التي تعهّدها بفعله ويده إذا كان مسلما ، فلا مزيّة فيه على أخبار اليد التي عرفت الحال فيها وأنّه لأجل مراعاة الصلاة بالاحتياط الاستحبابي ، وإن كان أزيد منه - أعني الاشتراط في ضمن العقد - فلا محيص من حمله على الاستحباب أيضا ، فإنّه لو كان اليد أمارة فواضح ، كما قاله المشهور ، وكذا على ما قلنا من أنّ الأصل هو البناء على التذكية . وأمّا إن لم نقل بذاك ولا بهذا ، بل قلنا بجريان أصالة عدم التذكية فلا معنى لتجويز البيع للشيء الذي قام الاستصحاب على كونه ميتة باشتراط كونه مذكَّى ، فهذا قرينة على أنّ المراد منه أيضا ما ذكرنا من الرعاية الاستحبابيّة لأجل الصلاة وإن كان الارتكاب بدونه أيضا جائزا ، أمّا للأمارة على طريقة المشهور ، وإمّا لوجود الأصل على طريقتنا ، هذا ولكنّ الذي لا يتجرّأ الفقيه من الإفتاء مخالفة المشهور رضوان الله عليهم . تتميم : لا يذهب عليك أنّا لا ننكر أماريّة يد المسلم وسوق المسلمين وصنعة أرض الإسلام على التذكية بواسطة بعض الأخبار الظاهرة في ذلك كقوله عليه السّلام : « إذا رأيتم يصلَّون ( يعني البائعين ) فيه فلا تسألوا عنه » [1] ، وقوله عليه السّلام : « وفيما صنع في
[1] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 .