اعتبار الذكاة في الجلود ونحوها الثالث : من شروط الساتر بل مطلق لباس المصلَّي أن يكون مذكَّى ، فلا تصحّ في الميتة إذا كان ممّا تحلَّه الحياة مثل الجلد من أجزاء ذي النفس ، والتقييد بكونه من أجزاء ذي النفس لم يرد في الأخبار تصريحا ، وإنّما يكون القول به من أحد وجوه : الأوّل : أنّه ورد التقييد في بعض أخبار النهي عن الصلاة في جلد الميتة بقوله عليه السّلام « ولو دبغ سبعين مرّة » [1] وهو يوجب ظهور الموضوع في الجلود التي تقبل الدباغة ، وكلّ ما ليس له نفس لا يقبلها وإن كان بعض ما له النفس كالفأرة والطيور أيضا كذلك ، لكنّ المقصود عدم تعرّض الأخبار إلَّا لما يقبلها ، ولا ينافي معلوميّة الحكم في ما له النفس من الخارج . والثاني : أنّ التقييد المذكور ظاهر في أنّه ورد للردّ على العامّة القائلين بأنّ الدباغة ذكاة للجلد وموجب لطهارته ، وإذن فيصير في قوّة اشتراط الطهارة في اللباس وأنّ جلد الميتة وجه عدم جواز الصلاة فيه نجاسته وعدم حصول الطهارة له بالدبغ كما هو مذهب العامّة ، وحينئذ فمن المعلوم أنّ النجاسة خاصّة بميتة ذي النفس . والثالث : أنّ الأخبار المطلقة الناهية عن الصلاة في الميتة وإن أمكن جعلها عنوانا مستقلَّا بلا إرجاع إلى حيث النجاسة ، كما ورد النهي عن الصلاة في أجزاء غير المأكول ، إلَّا أنّه إذا كان الميتة ممّا ارتكزت نجاستها في الأذهان ، فربما أمكن أن
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 1 .