الفصل الثاني في الساتر يعتبر فيه أمور : الأوّل : الطهارة ، بل هي شرط في جميع لباس المصلَّي وإن لم يكن ساترا . وتفصيل الكلام في هذا الشرط موكول إلى كتاب الطهارة . الثاني : الإباحة ، وليعلم أوّلا أنّ الستر المعتبر في الصلاة ليس عبادة حتّى ينافي كونه منهيّا عنه للتقرّب بسببه ، ولهذا لو وقع بلا قصد قربة وعلى وجه الغفلة كفى قطعا ، فالحال في الساتر المغصوب حال اللباس الغير الساتر كالقلنسوة والقباء والرداء إذا كان مغصوبا ، فيحتاج إضراره بالصلاة إلى حصول الاتّحاد بين التصرّف فيه وبين الأكوان الصلاتيّة ، نظير الصلاة في المكان المغصوب ، فإن سلَّمنا الاتّحاد أوجب البطلان سواء في الساتر أم في غيره ، وإن منعناه فلا بطلان ، بلا فرق بينهما أيضا . وبالجملة ، لا يحدث بسبب الأمر بتحصيل الساتر للصلاة مزيّة للساتر في هذا الباب على غيره ، بل الملاك فيهما هو الاتّحاد المذكور وعدمه . وحينئذ نقول المتصوّر في لبس اللباس المغصوب من الوجوه المحرّمة والتصرّفات المبغوضة للمالك أمور :