responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 188


وارد مورد حكم آخر ، فالمعلوم اعتبار ستر ما ، وأمّا كيفيّته فلا ، فيرجع إلى أصل البراءة ، فإنّ هذه المرتبة بالإضافة إلى العريانيّة الصرفة ستر ، وبالإضافة إلى الستر التامّ كشف .
فلا يعلم هل اعتبره الشارع سترا صلاتيا أو لا ، فالأصل البراءة من اعتبار أزيد منه مشكلة جدّا ، وخصوصا مع ملاحظة التقييد الوارد في بعض الأخبار لكفاية القميص الواحد للرجل وقوله عليه السّلام : إذا كان كثيفا [1] ، وقوله في بعض آخر :
لا تصلّ فيما شفّ أو وصف ، وفي نسخة أو « صفّ » [2] وفي ثالثة : أو سف بواو واحدة مع السين المهملة ، فإنّ شفّ على ما صرّح به أهل اللغة بمعنى رقّ ، فهذا القسم يصدق عليه أنّه رقيق وغير كثيف ، فالاجتناب إن لم يكن أقوى فلا أقلّ من كونه أحوط .



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 22 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 1 .
[2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 21 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 3 .

188

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست