responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 179


في تحديد العورة أمّا الأمر الأوّل أعني : مقدار العورة فالظاهر أنّ العورة في الرجل هي السوأة وما يستقبح ذكره وهو معهود معروف ، لأنّه المتبادر من لفظ العورة المذكور في رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : « قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلَّي ؟ قال عليه السّلام : إذا أصاب حشيشا يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود » [1] الخبر .
وأمّا المرأة فالظاهر من الأخبار وجوب ستر تمام أجزاء بدنها إلَّا الوجه والكفّين والقدمين ، وذلك لأنّ المذكور في الأخبار في كيفيّة صلاتها أنّها تصلَّي إمّا بثلاثة أثواب ، الخمار [2] والدرع [3] والإزار [4] ، أو بثوبين ، الخمار والدرع ، أو بثوب واحد ، الملحفة ، وهي التي يشتمل على رأسها إلى القدم ، والمتحقّق في جميع هذه الأنحاء الثلاثة هو استتار جميع البدن .
وأمّا استثناء الوجه والكفّين والقدمين وإن لم يصرّح به في الأخبار المذكورة ، لكن يعلم ذلك من غلبة ملازمة انكشاف هذه مع لبس هذه الأثواب ، فإنّها غير ساترة لهذه الأجزاء بحسب الغالب ، فلو كان سترها لازما لزم التنبيه عليه وعدم



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 50 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 1 .
[2] چارقد .
[3] پيراهن .
[4] لنگ .

179

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست