الاكتفاء بهذه الأثواب . والظاهر عدم الفرق في الكفّين بين الظاهر والباطن ، لاستوائهما في الغلبة المذكورة ، وأمّا القدمان فالفرق بين ظاهرهما وباطنهما ظاهر ، إذ حال القيام يكون باطنهما مستورا بالالتصاق بالأرض ، وحال السجود بالثوب . إن قلت : قد ذكر عدم كفاية التطلية بالطين في هذا المقام ، وما الفرق بين الالتصاق بالأرض والتطلية بالطين . قلت : الفرق واضح ، فإنّ العراء صادق مع الثاني ، وغير صادق مع الأوّل ، ألا ترى أنّه لو عمل قالبا للبدن من الطين الكثيف ولبسه يجتزي به قطعا ، فكذا في المقام . والحاصل أنّه لا يستفاد الاستثناء في الباطن ، ولكن لا يستفاد اشتراط الستر فيه أيضا ، فيكون مشكوك الحال ، والأصل فيه البراءة ، ولكن الاحتياط مراعاة الستر . ولعلَّه إلى هذا يشير ما ذكره شيخنا المرتضى قدّس سرّه في حاشية نجاة العباد من الاحتياط في الباطن . وأمّا الأمر الثاني فاعلم أنّه ليس في مقامنا دليل دالّ على إطلاق الشرطيّة كما في بابي الطهور والقبلة حتّى نقول بمقتضاها في جميع الأحوال من الاختيار وغيره ، ولا الالتفات وعدمه ، فيقتصر في الخروج عن دائرة عموم الشرطيّة على مقدار دلالة المخرج ، وعلى هذا فمتى حصل في حال من الحالات لنا شكّ في الشرطيّة كان المرجع هو البراءة على ما تقرّر في الأصول من كونها مرجعا حتّى في الشكّ في القيد .