القول بمثله في المقام ، ولو فرض إطلاق العورة على هذا المقدار في ذاك المقام لا يوجب صرف إطلاق العورة هاهنا بعد أنّ لها منصرفا عرفيّا هو عبارة عن الدبر والقضيب والأنثيين ، فيكون إطلاق العورة في ذاك الباب محمولا على ضرب من التوسّع أو التنزيل . وكذا لو قلنا : إنّه يجب في ذاك الباب على المرأة ستر جميع بدنها حتّى الوجه والكفّين والقدمين فلا يوجب ذلك القول به في المقام بعد ما كان المستفاد من أخبار المقام خلافه . فنقول بصحّة صلاتها مكشوفة الوجه والكفّين والقدمين ولو كانت بمحضر من الأجنبيّ ، غاية الأمر أنّها أثمت من جهة الكشف المذكور ، ولكن لا يضرّ ذلك بصحّة صلاتها كما هو الحال في الأمة لو لم تستر رأسها بمحضر الأجنبي في صلاتها ، فإنّها آثمة مع صحّة صلاتها . إذا عرفت ذلك فالكلام في المقام في ثلاثة أمور : الأوّل : في مقدار العورة الواجب سترها في كلّ من الرجل والمرأة . والثاني : في تعميمه بالنسبة إلى جميع الأحوال أو تخصيصه ببعضها . وبعبارة أخرى : هل لنا دليل عامّ يشمل الحالات حتّى نحكم عند الشكّ بمقتضى عمومه بشرطيّة الستر كما كان لنا في باب الطهور والقبلة من قولهم عليهم السّلام : لا صلاة إلَّا بطهور ، ولا صلاة إلَّا بالقبلة ، أوليس لنا هذا العموم ، فلا بدّ من الرجوع في مورد الشكّ إلى الأصول وهو البراءة ، لأنّه من باب الشكّ في القيد ، والحقّ فيه على ما قرّر في الأصول هو البراءة كالجزء . والثالث : في تحديد الستر الواجب .