responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 540)


التي قد دخل وقتها ، إلَّا أن يخاف فوت التي دخل وقتها » [1] .
تقريب الاستدلال به أنّ النسبة وإن كانت هي التباين الكلَّي ، فإنّ كلَّا من هذا الخبر والأخبار المتقدّمة حاكم في موضوع الصلاة على غير القبلة بعد خروج الوقت أحدهما بالإعادة والآخر بنفيها ، إلَّا أنّه لا بدّ من معاملة الخصوص المطلق مع هذا الخبر ، والعموم كذلك مع تلك ، وذلك لأنّه بعد الإجماع المنعقد على حكم الصلاة على نفس المشرق أو المغرب وأنّه بعد الوقت لا إعادة فيها يجب إخراج هذا الفرد عن تحت هذا الخبر ، فيبقى الباقي بعده ما كان متعدّيا عن النقطتين ، وهذا المضمون الثاني خاصّ بالنسبة إلى الأخبار المتقدّمة ، فيتخصّص عمومها بهذا الخبر بصورة كون الانحراف إلى نفس المشرق أو المغرب .
وفيه ما تقرّر في الأصول في مبحث التعادل والتراجيح من أنّ الحقّ في مثل المقام عدم انقلاب النسبة بواسطة الإجماع على بعض الأفراد .
تحقيق مسألة أصوليّة وتوضيح المقام أنّه ربما يقال بأنّ رتبة السند متقدّمة على الدلالة ، ففي الرتبة المتقدّمة يكون دليل السند شاملا لكلا الخبرين بلا مزاحم ، وفي الرتبة الثانية لا تحيّر لنا ، فإنّا لو فرضنا الخبرين مقطوعي السند حتّى كأنّا سمعناهما من لسان المعصوم عليه السّلام فلا إشكال أنّه كان المتعيّن تخصيص أحدهما بمورد الإجماع ثمّ تخصيص الآخر بما بقي بعد الإجماع من الأوّل ، فمعيار التعارض أن يكون التحيّر باقيا بعد فرض الخبرين مقطوعي الصدور ، ومعيار عدمه أن لا يكون كذلك ،



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 5 .

171

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست