responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 172


فالمقام من قبيل الثاني ، كما تقدّم .
وفيه أنّ دليل السند إنّما يشمل الخبرين إذا لم يلزم من شموله لهما محذور وخلاف قاعدة كما في العامّ والخاصّ المطلقين ، فإنّه ليس خارجا من ذات المتكلَّمين في مقام ضرب القانون ذكر العامّ والخاصّ منفصلين .
وهذا بخلاف ما إذا أراد إكرام العلماء العدول وعدم إكرام العلماء الفسّاق ، فعبّر عن هذا المقصود بقوله : أكرم العلماء ، ثمّ قال : لا تكرم العلماء ، فدليل السند لا نسلَّم سلامته عن المعارض حينئذ .
ألا ترى أنّه لو علمنا أنّه لو شمل الخبر دليل الحجّية لزم حمله على التقيّة ، فليس دليل الحجّية شاملا له ، وكذلك لو عثرنا على مطلب في رسائل الشيخ الأجلّ المرتضى قدّس سرّه وكان في بادي النظر غير مناسب مع جلالة الشيخ نتأمّل لعلَّه نصل إلى حقيقة مرامه ، وأمّا إذا تأمّلنا ولم نصل احتملنا حينئذ عدم صحّة النسخة ، وهكذا الكلام في المقام .
فإن قلت : بناء على هذا لا يكون الخبران من المتعارضين ، لأنّهما عبارة عمّا كان مشمولا لدليل الحجّية .
قلت : وهذا أيضا كذلك ، إذ كلّ منهما في حدّ ذاته مشمول له ، وإنّما الإشكال نشأ بحسب مقام الفعليّة .
والحاصل أنّ الخبرين معدودان من باب التعارض ، لا من باب العامّ والخاصّ ، وتوضيح المقام أزيد من هذا يطلب من محلَّه ، هذا .
ويمكن أن يقال في مقامنا بعدم الدلالة في خبر معمّر بن يحيى ، وذلك لأنّه وارد مورد حكم آخر ، لأنّه مسوق لبيان ترتيب الفائتة من حيث القبلة على الحاضرة بعد الفراغ عن جهة الفوت فليس بصدد أنّه بم فات وكيف فات ، فلا إطلاق له من هذه الحيثيّة حتّى يمكن الأخذ به .

172

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست