مسألة في اشتراط الترتيب بين الظهرين والعشاءين ومسائل العدول لا إشكال في اشتراط صحّة كلّ من العصر والعشاء بترتّبهما على الظهر والمغرب ، بحيث يكون الظهر بالنسبة إلى العصر والمغرب بالنسبة إلى العشاء مقدّمة وجوديّة ومحقّقا لشرطهما الذي هو الترتيب ، نظير الوضوء المحصّل للطهارة ، وهذا المعنى يستفاد من قولهم عليهم السّلام في أخبار تحديد وقت الظهرين والعشاءين : إلَّا أنّ هذه قبل هذه ، بعد معلوميّة عدم اشتراط مطلوبيّة الظهر بقبليّته على العصر . ولذا لو فعل الظهر دون العصر صحّ الظهر قطعا ، فإنّ المستفاد حينئذ أنّ قبليّة الظهر شرط في العصر ، كسائر الشرائط الشرعيّة من الطهارة والستر والاستقبال وغير ذلك . وعلى هذا فمقتضى القاعدة الأوّلية أنّه لو أخلّ بالترتيب ولو عن سهو كان عليه الإعادة ، ولكن مقتضى قوله : لا تعاد إلخ هو الحكم بعدمها لو وقع في الوقت المشترك ، إذ المفقود حينئذ هو الترتيب ، فيكون داخلا في المستثنى منه . وأمّا إذا وقع في وقت الاختصاص بناء على القول به فلا بدّ من الإعادة ، لكونه حينئذ من المستثنى أعني : سهو الوقت . اللَّهمّ إلَّا أن يقال بما قوّيناه من صلاحيّة الوقت ذاتا لكليهما ، وإنّما منع من فعليّته مانع ويدّعى انصراف الوقت في قوله عليه السّلام : لا تعاد إلخ عن مثل هذا ، فيكون