داخلا في المستثنى منه أيضا ، هذا مقتضى القاعدة . ولكن في كلام بعض الأساطين قدّس سرّه في هذا المقام ما حاصله أنّ شرطيّة الترتيب ليس على حدّ سائر الشرائط التي اعتبرها الشارع في ماهيّة المأمور به ، كالطهارة والستر وغيرهما ، بل هو شرط اعتباري ينتزع من تكليف نفسي مستقلّ آخر ، نظير إباحة المكان ، حيث ينتزع شرطيّتها للصلاة من التكليف النفسي التحريمي المتعلَّق بالغصب ، وشأن مثل هذا أنّه متى كان ذلك التكليف المستقلّ واجدا لشرائط التنجيز كانت الصلاة بدون ذلك الشرط فاسدة ، ومتى سقطت عن التنجيز وصار المكلَّف معذورا في مخالفتها ارتفعت الشرطيّة . ففي المقام يكون الحال بهذا المنوال ، فصحّة صلاتي العصر والعشاء لو سها عن الترتيب وأتى بهما قبل الظهر والمغرب تكون مطابقة للقاعدة الأوّلية ، لا من باب حديث لا تعاد . والذي أفاد في تقريب هذا المرام أنّ الوقت صالح لكلتا الصلاتين من الزوال إلى الغروب بحسب الذات ، من دون اختصاص إحداهما بقطعة منه ، وحينئذ فإن كان الواجب في هذا الوقت الموسّع فعل الصلاتين بلا إيجاب شيء آخر كان التكليف بهما من أوّل الوقت مطلقا ومنجّزا ، وكان هو مخيّرا في البدأة بأيّهما شاء ، ولكن هنا واجب آخر وهو فعل الظهر مقدّما على العصر ، وهذا الواجب يوجب سلب قدرة المكلَّف عن العصر قبل إتيان الظهر ، مع فرض كونه ممتثلا لتكليف : صلّ الظهر قبل العصر ، فلهذا يتأخّر تنجيز التكليف بالعصر إلى الفراغ عن الظهر ، فلو أتى بالعصر عمدا قبل الظهر كان باطلا ، لعدم الأمر به حتّى على القول بصحّة الأمر الترتّبي في الضدّين . وجه الفرق أنّ المضادّة أوجبت سلب القدرة عن الجمع ، وإلَّا لو فرض محالا